الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

102

شرح كفاية الأصول

غايت است ) اجراى أصالة الحلّ در هر دو طرف ممنوع است ، زيرا مفروض اين است كه علم اجمالى داريم يكى از آنها خمر است و حرام مىباشد ، بنابراين محكوم به حكم غايت خواهد بود . پس جريان اصل در اطراف علم اجمالى ، سبب مىشود صدر ( حكم مغيّا ) با ذيل ( حكم غايت ) مناقض شوند ( زيرا مطابق صدر ، هر دو حليّت دارند و مطابق ذيل ، يكى از آنها حرمت دارد ) و نقيض موجبهء كلّيّه ( حلّيّت هر دو ) سالبه جزئيّه ( عدم حليّت يكى از آن دو ) مىباشد . چنان‌كه شيخ انصارى نيز اين تناقض را ادّعا كرده است . نتيجه اين شد كه اصول عمليّه ، اصلا مقتضى براى جريان در اطراف علم اجمالى ندارند ، نه اينكه جريانشان مانع داشته باشد . البته اين بحث ، محلّ تأمّل و نظر مىباشد . « 1 » الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتّب على القطع من الآثار عقلا ، بين أن يكون « 2 » حاصلا بنحو متعارف ، و « 3 » من سبب ينبغي حصوله منه ، « 4 » أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه - كما هو الحال غالبا في القطّاع - ضرورة « 5 » أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا « 6 » لا ينبغي حصوله « 7 » ، و « 8 » صحّة مؤاخذة قاطعه « 9 » على مخالفته « 10 » ، و « 11 » عدم صحّة ، الاعتذار « 12 » عنها « 13 » بأنّه « 14 » حصل كذلك « 15 » ، و عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه « 16 » ، و عدم حسن الاحتجاج « 17 » عليه « 18 » بذلك « 19 » ، و لو مع

--> ( 1 ) . مصنّف در بحث استصحاب ، به اين تناقض و مناقضه ، جواب مىدهد . ( 2 ) . أى : يكون القطع . ( 3 ) . تفسير . ( 4 ) . أى : حصول القطع من السبب المذكور . ( 5 ) . دليل « لا تفاوت » . ( 6 ) . أى : من السبب الّذى . . . ( 7 ) . أى : حصول القطع من ذلك السبب . ( 8 ) . عطف بر « تنجّز » . ( 9 و 10 ) . أى : التكليف . ( 11 ) . عطف بر « تنجّز » . ( 12 ) . أى : اعتذار العبد القاطع . ( 13 ) . أى : المخالفة . ( 14 ) . أى : القطع . ( 15 ) . أى : بنحو غير متعارف . ( 16 ) . أى : التكليف . ( 17 ) . أى : احتجاج المولى . ( 18 ) . أى : العبد القاطع . ( 19 ) . أى : بأنّ قطع حصل من طريق غير متعارف .