الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

82

شرح كفاية الأصول

اين نژاد خبيث ، فرد مؤمنى نيست و لذا تمام آنها مستحقّ لعن هستند . در چنين موردى اگر نسبت به فردى شكّ شود كه آيا لعنش جايز است يا نه ، به عموم عامّ ( لعن اللّه . . . ) تمسّك كرده و حكم به جواز لعن آن فرد مىشود ، و بعد هم نتيجه گرفته مىشود كه آن فرد ، مصداق عامّ نيز هست . به بيان ديگر گفته مىشود : صغرى : هذا المشكوك جائز اللعن . كبرى : و كلّ جائز اللّعن ، غير مؤمن . نتيجه : فهذا المشكوك ليس بمؤمن . پس اگر حكم عامّ به فرد مشكوك تعلّق گرفت ، كشف انّى مىشود كه آن فرد مشكوك ، مصداق عامّ نيز هست . چنان‌كه در مثال مذكور از جواز لعن نسبت به مشكوك ، نتيجه گرفته مىشود كه آن فرد مشكوك ، مصداق غير مؤمن نيز مىباشد ( عدم ايمان ، علّت جواز لعن است ) . * * * إيقاظ « 1 » لا يخفى أنّ الباقى تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل ، لمّا كان « 2 » غير معنون بعنوان خاصّ ، بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ ، كان « 3 » إحراز المشتبه منه بالأصل « 4 » الموضوعيّ في غالب الموارد - إلّا ما شذّ « 5 » - ممكنا « 6 » ، فبذلك يحكم عليه « 7 » به حكم العامّ و إن لم يجز التمسّك به « 8 » بلا كلام ، ضرورة « 9 » أنّه « 10 » قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل

--> ( 1 ) . اين بحث مربوط به مخصّص لفظى است نه لبّى ؛ و لذا بهتر بود مصنّف اين بحث را بعد از مخصّص لفظى و قبل از مخصّص لبى بيان مىكرد . ( 2 ) . أى : كان الباقى . ( 3 ) . جواب لمّا . ( 4 ) . متعلّق به « احراز » . ( 5 ) . كتعاقب الحالتين . ( 6 ) . خبر « كان » . ( 7 ) . أى : على المشتبه . ( 8 ) . أى : العامّ . ( 9 ) . تعليل « ممكنا » . ( 10 ) . ضمير شأن .