الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
40
شرح كفاية الأصول
أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة . و أمّا في المنفصل ، فلأنّ إرادة الخصوص واقعا « 1 » لا تستلزم استعماله « 2 » فيه « 3 » و « 4 » كون الخاص قرينة عليه « 5 » ، بل من الممكن - قطعا - استعماله « 6 » معه « 7 » في العموم ، قاعدة « 8 » و « 9 » كون الخاص مانعا عن حجيّة ظهوره « 10 » ، تحكيما « 11 » للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما « 12 » لأصل ظهوره « 13 » ، و معه لا مجال للمصير إلى أنّه « 14 » قد استعمل فيه « 15 » مجازا كي يلزم الإجمال . لا يقال : هذا « 16 » مجرّد احتمال ، و لا يرتفع به الإجمال ، لاحتمال الاستعمال « 17 » في خصوص مرتبة من مراتبه . « 18 » فإنّه يقال : مجرّد احتمال استعماله « 19 » فيه « 20 » ، لا يوجب إجماله « 21 » بعد استقرار ظهوره « 22 » في العموم ، و « 23 » الثابت من مزاحمته « 24 » بالخاصّ ، إنّما هو بحسب الحجّيّة « 25 » ، تحكيما لما هو الأقوى « 26 » ،
--> ( 1 ) . أى : بالارادة الجديّة لا الاستعماليّة . ( 2 ) . أى : العامّ . ( 3 ) . أى : الخصوص . ( 4 ) . عطف بر « استعمال » . ( 5 ) . أى : استعمال العامّ فى الخصوص . ( 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . أى : مع وجود الخصوص . ( 8 ) . أى : ضربا للقاعدة و القانون / تأسيسا للقاعدة كى تكون مرجعا عند الشكّ . ( 9 ) . عطف بر « استعماله » ( در « من الممكن قطعا استعماله . . . » ) . ( 10 ) . أى : ظهور العامّ فى العموم . ( 11 ) . لا تعبّدا . ( 12 ) . عطف بر « مانعا » ( أى : لا كون الخاصّ مصادما ) . ( 13 و 14 ) . أى : العامّ . ( 15 ) . أى : الخصوص . ( 16 ) . استعمال عامّ در عموم ، در جايى كه عامّ ، مخصّص به مخصّص منفصل شده است . ( 17 ) . أى : استعمال العامّ . ( 18 ) . أى : الخاصّ . ( 19 ) . أى : العامّ . ( 20 ) . أى : خصوص مرتبة من مراتب الخاصّ . ( 21 و 22 ) . أى : العامّ . ( 23 ) . أى : دفع دخل مقدّر ( « واو » استينافيه ) . ( 24 ) . أى : العامّ . ( 25 ) . لا بحسب الظهور . ( 26 ) . أى : تحكيما لما هو النصّ أو الأظهر ، على الظاهر .