الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
112
شرح كفاية الأصول
از آن لازم است يا نه ؟ ) به مورد مخصّص منفصل ، اختصاص دارد و لذا مىگويد : در مواردى كه احتمال داده مىشود عامّ ، مخصّص متّصلى داشته كه به ما نرسيده است ، فحص از آن لازم نيست و اصالت عدم تخصيص جارى مىشود و اين احتمال وجود مخصّص متّصل ، همانند احتمال قرينهء مجاز است كه تمام علماء ، در عدم اعتناى به آن اتفاق نظر دارند . توضيح مطلب - اگر گفته شد كه « رأيت أسدا » و مخاطب احتمال داد قرينهء مجاز ( مانند : « يرمى » ) به آن متّصل بوده ، لازم نيست از وجود اين قرينه فحص شود ، بلكه به اصالة الحقيقه تمسّك و گفته مىشود : « أسد » در معناى حقيقى خودش استعمال شده است . پس همانطور كه در مورد احتمال وجود قرينهء مجاز ، نياز به تفحّص نمىباشد ، در مورد احتمال وجود مخصّص متّصل نيز تفحّص لازم نمىباشد . * * * إيقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا « 1 » ، و بينه « 2 » في الاصول العمليّة ، حيث إنّه « 3 » هاهنا عمّا يزاحم الحجّة ، بخلافه « 4 » هناك « 5 » ، فإنّه « 6 » بدونه « 7 » « لا حجّة » ، ضرورة أنّ العقل بدونه « 8 » يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها « 9 » من غير برهان . و النقل و إن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا « 10 » ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه « 11 » على تقييده » « 12 » به « 13 » ، فافهم .
--> ( 1 ) . در باب أصالة العموم كه از ادلّهء اجتهاديّه است . ( 2 و 3 و 4 ) . أى : الفحص . ( 5 ) . أى : فى الأصول العمليّة . ( 6 ) . ضمير شأن . ( 7 و 8 ) . أى : الفحص . ( 9 ) . أى : المخالفة . ( 10 ) . مع الفحص و عدمه . ( 11 ) . أى : المحصّل و المنقول . ( 12 ) . أى : النقل . ( 13 ) . أى : وجوب الفحص .