الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

102

شرح كفاية الأصول

قدرت باشد ، اشكالى ندارد و نذر به‌طور صحيح منعقد مىشود . پس بعد از آنكه شخص ، نذر كرد ، با اين نذر خاصّ ، احرام يا صيام ، عبادى مىشوند و هنگام وفاء به نذر و امتثال امر آن ، قدرت بر انجام آن عمل به نحو عبادى ، وجود دارد و همين مقدار كفايت مىكند . اين مطلب نظير آن است كه شخص الآن با اينكه مريض است و قدرت بر روزه ندارد ، نذر مىكند در فلان روز ، روزه بگيرد و لذا اگر در آن روز ، كه ظرف عمل است ، قدرت داشته باشد ، كافى است . * * * بقي شيء : و هو أنّه « 1 » هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص ، في « 2 » إحراز عدم كون ما « 3 » شكّ في أنّه من مصاديق العامّ ، مع العلم بعدم كونه « 4 » محكوما بحكمه « 5 » مصداقا له « 6 » ، مثل ما إذا علم أنّ زيدا يحرم إكرامه و شكّ في أنّه عالم ، فيحكم عليه - بأصالة عدم تخصيص « أكرم العلماء » - أنّه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم ، من « 7 » الأحكام ؟ فيه « 8 » إشكال ، لاحتمال اختصاص حجّيّتها « 9 » بما إذا شكّ في كون فرد العامّ محكوما بحكمه ، كما هو « 10 » قضيّة عمومه « 11 » . و « 12 » المثبت من الاصول اللفظيّة و إن كان حجّة ، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، و لا دليل هاهنا إلّا السيرة و بناء العقلاء ، و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل .

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . متعلّق به « تمسّك » . ( 3 ) . « ما » اسم « كون » و خبرش ، « مصداقا » است . ( 4 ) . أى : ما شكّ . . . . ( 5 و 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . بيان « ما » . ( 8 ) . أى : فى جواز التمسّك . . . . ( 9 ) . أى : أصالة عدم التخصيص . ( 10 ) . محكوم بودن چنين فردى به حكم عامّ . ( 11 ) . أى : العامّ . ( 12 ) . دفع دخل مقدّر .