الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

97

شرح كفاية الأصول

غائلة اجتماع الضدّين فيه « 1 » لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد « 2 » . فإنّ غاية تقريبه أن يقال : إنّ الطبائع من حيث هي هي ، و إن كانت ليست إلّا هي « 3 » ، و لا تتعلّق بها « 4 » الأحكام الشرعيّة - كالآثار العاديّة و العقليّة - إلّا أنّها « 5 » مقيّدة بالوجود ، بحيث كان القيد « 6 » خارجا و التقيّد داخلا ، صالحة لتعلّق الأحكام بها « 7 » ؛ و « 8 » متعلّقا الأمر و النهي على هذا « 9 » لا يكونان متّحدين أصلا ، لا في مقام « 10 » تعلّق البعث و الزجر ، و لا في مقام « 11 » عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار . أمّا في المقام الأوّل ، فلتعدّدهما « 12 » بما هما متعلّقان لهما « 13 » و إن كانا « 14 » متّحدين فيما « 15 » هو خارج عنهما « 16 » بما هما كذلك « 17 » . و أمّا في المقام الثّاني ، فلسقوط أحدهما « 18 » بالإطاعة ، و الآخر « 19 » بالعصيان بمجرّد الإتيان ؛ ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد ؟ و أنت خبير بأنّه « 20 » لا يكاد يجدي « 21 » بعد ما عرفت « 22 » من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، لا وجودا و لا ماهيّة ، و لا تنثلم به « 23 » وحدته « 24 » أصلا « 25 » ؛ و « 26 » أنّ المتعلّق

--> ( 1 ) . أى : المجمع . ( 2 ) . كما فى قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 140 . ( 3 ) . أى : لا محبوبة و لا مبغوضة . ( 4 و 5 ) . أى : الطبائع . ( 6 ) . أى : الوجود . ( 7 ) . أى : الطبائع . ( 8 ) . استينافيّه . ( 9 ) . بنا بر اينكه احكام به طبايع ، تعلّق بگيرند ، مقيّدة بالوجود . ( 10 ) . أى : مقام الجعل و التشريع . ( 11 ) . أى : مقام الامتثال . ( 12 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى . ( 13 ) . أى : الأمر و النهى . ( 14 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى . ( 15 ) . أى : فى الوجود . ( 16 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى . ( 17 ) . يعنى از اين جهت كه اين دو ، متعلّق أمر و نهى هستند . ( 18 ) . أى : الأمر . ( 19 ) . أى : النهى . ( 20 ) . تعلّق الاحكام بالطبائع . ( 21 ) . أى : لا يكاد ينفع للقول بالجواز . ( 22 ) . فى المقدّمة الثّالثة . ( 23 ) . أى : بتعدّد العنوان . ( 24 ) . أى : المعنون . ( 25 ) . أى : لا وجودا و لا ماهيّة . ( 26 ) . أى : بعد ما عرفت فى المقدّمة الثانية ، من أنّ . . .