الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

74

شرح كفاية الأصول

باب اجتماع امر و نهى خواهد بود نه تعارض ( هم بر مبناى جواز و هم بر مبناى امتناع ) و اگر چنين دلالتى در بين نباشد ، در صورتى كه دليلى بر انتفاى مقتضى در يكى از دو حكم ، به‌طور غير معيّن ، باشد ، مسئله از باب « تعارض » خواهد بود ، مطلقا ( يعنى حتّى بنا بر جواز اجتماع ) ، زيرا ملاك باب تعارض اين است كه يكى از دو حكم ، به‌طور غير معيّن « 1 » ، بدون ملاك باشد ، به‌خلاف باب اجتماع كه هر دو حكم بايد ملاك داشته باشند . و امّا اگر دليلى بر انتفاى مقتضى در يكى از دو دليل ، نباشد ، بنا بر امتناع ، تعارض است ولى بنا بر جواز ، تعارض نيست . * * * العاشر « 2 » : أنّه « 3 » لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع « 4 » بداعي الأمر ، على الجواز مطلقا و لو في العبادات ، و « 5 » إن كان « 6 » معصية للنهي أيضا . و كذا الحال « 7 » على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنّه « 8 » لا معصية عليه . و أمّا عليه « 9 » و ترجيح جانب النهي ، فيسقط به « 10 » الأمر به « 11 » مطلقا « 12 » في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له « 13 » .

--> ( 1 ) . و امّا اگر به‌طور معيّن معلوم باشد كه كدام حكم ، ملاك ندارد ، تعارضى نخواهد بود ، و در اين صورت اخذ به دليل ملاك‌دار و ترك دليل بدون ملاك ، لازم است . ( 2 ) . من هنا إلى عبارة « ضرورة أنّه لو لا جعله » قد سقطت من نسخة الأصل . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : مجمع الفردين ( أو مجمع الطبيعتين ) . ( 5 ) . وصليه . ( 6 ) . أى : كان اتيان المجمع . ( 7 ) . أى : لا اشكال فى سقوط الأمر . . . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : على الامتناع . ( 10 ) . أى : باتيان المجمع . ( 11 ) . أى : المجمع . ( 12 ) . جاهل باشد يا عالم ، مقصّر باشد يا قاصر . ( 13 ) . أى : الأمر .