الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

64

شرح كفاية الأصول

إذا احرز أنّ المناط من قبيل الثاني « 1 » ، فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير ، و إلّا « 2 » فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين « 3 » . فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلا « 4 » ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي « 5 » الإشارة إليها . نعم لو كان كلّ منهما « 6 » متكفّلا للحكم الفعليّ ، لوقع بينهما « 7 » التّعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة ، لو لم يوفّق « 8 » بينهما ، بحمل « 9 » أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة . فتفطّن . أمر هشتم [ در فرق اجتماع امر و نهى با باب تعارض ، ] مصنّف در اين امر اشاره دارد به بيان فرق - در مقام ثبوت « 10 » - بين مسئله اجتماع امر و نهى ( كه از صغريات باب تزاحم است ) و بين باب تعارض ، و براى هركدام معيارى ذكر مىكند : معيار باب تزاحم مصنّف مىگويد : اگر ثبوتا مجمع ( خواه دو فرد و خواه دو طبيعت ) مانند « صلاة در مكان غصبى » ، مشتمل بر ملاك هر دو حكم « 11 » ( ايجاب و تحريم ) باشد ، مسئله از باب

--> ( 1 ) . يعنى يكى از دو حكم ، مناط دارد ، ولى معلوم نيست حرمت است يا وجوب . ( 2 ) . يعنى اگر از قبيل ثانى نبود ، بلكه از قبيل اوّل بود كه هر دو حكم ، ملاك و مناط داشته باشند . ( 3 ) . أى : الملاكين . ( 4 ) . لا المرجّحات الدّلالى و لا السندى . ( 5 ) . راجع التنبيه الثانى من تنبيهات اجتماع الأمر و النهى . ( 6 و 7 ) . أى : الدليلين . ( 8 ) . أى : لو لم يحصل التوفيق . ( 9 ) . بيان منفى ( يعنى بيان وفق ) . ( 10 ) . امّا بيان فرق بين آن دو در مقام اثبات كه با دليل احراز شود كه آيا مجمع دو ملاك دارد يا يك ملاك ، در امر نهم خواهد آمد . ( 11 ) . يعنى در عين حال كه مجمع الفردين يا مجمع الطبيعتين است ، مجمع الملاكين نيز باشد .