الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
35
شرح كفاية الأصول
البته اينكه گفته مىشود مقصود از « واحد » در عنوان مسئله ، واحد حقيقى است ، به اين معنا مىباشد كه يكى است ولى داراى دو جهت مىباشد ، مانند : « صلاة در دار غصبى » كه حقيقتا يك نوع از صلاة بيشتر نيست ، ولى الآن دو جهت دارد : 1 - جهت صلاتى كه مصبّ امر است . 2 - جهت غصبى كه متعلّق نهى است . در اين صورت گفته مىشود امكان ندارد يك چيز از جهتى ، متعلّق امر و از جهت ديگر ، متعلّق نهى باشد . * * * الثّاني : الفرق بين هذه المسألة « 1 » و مسألة النّهي في العبادة « 2 » ، هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها « 3 » - الّتي بها « 4 » تمتاز المسائل - هي أنّ تعدّد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر و النّهي - بحيث يرتفع به « 5 » غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد - أو لا يوجبه « 6 » ، بل يكون حاله « 7 » ، حاله « 8 » ؛ فالنّزاع في سراية كلّ من الأمر و النّهي إلى متعلّق الآخر ، لاتّحاد متعلّقيهما وجودا ، و عدم سرايته « 9 » لتعدّدهما وجها . و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فإنّ البحث فيها في أنّ النّهي في العبادة « 10 » يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه « 11 » إليها . نعم لو قيل بالامتناع « 12 » مع ترجيح جانب النّهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة من صغريات تلك المسألة . فانقدح أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح . و أمّا ما « 13 » أفاده في الفصول « 14 » من الفرق ، بما هذه عبارته : « ثمّ اعلم أنّ الفرق بين
--> ( 1 ) . أى : مسألة اجتماع الأمر و النّهي . ( 2 ) . خ . ل : في العبادات . ( 3 ) . أى : في هذه المسألة . ( 4 ) . أى : الجهة . ( 5 ) . أى : بالتّعدّد . ( 6 ) . أى : لا يوجب تعدّد الوجه و العنوان ، تعدّد المتعلّق . ( 7 ) . أى : الواحد ذى الوجهين . ( 8 ) . أى : الواحد ذى وجه واحد . ( 9 ) . أى : كلّ من الأمر و النّهي . ( 10 ) . خ . ل : في العبادة أو المعاملة . ( 11 ) . أى : توجّه النّهى و سرايته . ( 12 ) . أى : امتناع اجتماع الأمر و النّهي . ( 13 ) . ما . . . : مبتداء ( فاسد : خبر ) . ( 14 ) . الفصول ، ص 140 ، فصل فى دلالة النهى على فساد المنهىّ عنه .