الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
31
شرح كفاية الأصول
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهى في واحد ، و امتناعه ، على أقوال « 1 » ، ثالثها « 2 » : جوازه عقلا و امتناعه عرفا . و قبل الخوض في المقصود ، يقدّم امور : الأوّل : المراد بالواحد ، مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين « 3 » ، بأحدهما « 4 » كان موردا للأمر ، و بالآخر للنهي ، و « 5 » إن كان « 6 » كلّيّا مقولا على كثيرين - كالصلاة في المغصوب - و إنّما ذكر « 7 » لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا - و لو جمعهما « 8 » واحد مفهوما ، كالسّجود للّه « تعالى » و السجود للصّنم مثلا - لا لإخراج الواحد الجنسيّ أو النوعيّ ، كالحركة و السكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة . [ فصل در اختلاف جواز اجتماع امر و نهى در مجمع واحد ] بحث اين فصل كه مهمّ و مبسوط است ، دربارهء اين است كه آيا اجتماع امر ( ايجاب ، وجوب ، بعث ) و نهى ( تحريم ، حرمت ، زجر ) در مجمع واحد ، جايز است يا نه ؟ يعنى آيا امكان دارد كه يك چيز ، در آن واحد ، هم امر داشته باشد و هم نهى ، يا امكان ندارد ؟
--> ( 1 ) . أوّلها جوازه مطلقا ، و ثانيتها امتناعه مطلقا . ( ر . ك . مطارح الأنظار ، ص 129 ، فى اجتماع الأمر و النهى ) . ( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان الأردبيلى ، ج 2 ، ص 110 . ( 3 ) . كالصلاة فى الدّار المغصوبة . ( 4 ) . أى : العنوانين . ( 5 ) . ردّ صاحب فصول . ( 6 ) . أى : كان الواحد . ( 7 ) . أى : ذكر الواحد ( إنّما ذكر الواحد ، لا لاخراج الواحد النوعى و الجنسى ، بل لاخراج الواحد بالنوع و الواحد بالجنس ) . ( 8 ) . أى : متعلّق الأمر و النهى .