الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

38

شرح كفاية الأصول

بل لو لم يعلم . . . بلكه اگر عبد نداند كه امتثال اول از كدام گروه است ( آيا از گروه امتثالى است كه علّت تامّهء حصول تمام غرض است ، يا از گروه امتثالى است كه علّت تامّهء كلّ غرض نيست ) باز هم حقّ دارد كه امتثال را تبديل كند ، زيرا احتمال دارد امتثال اوّل ، علّت تامّه نباشد . برخى از روايات نيز اين مطلب را تأييد مىكند ( و بلكه برآن دلالت مىكند ) ، مانند روايتى كه مىگويد : « اگر كسى نمازش را فرادى خواند ، مىتواند ( و بلكه مستحبّ است كه ) دوباره همان نماز را به جماعت هم بخواند ، و در اين صورت خداوند متعال يكى از آن دو را كه محبوب‌تر است ( نماز جماعت ) انتخاب مىكند . » « 1 » * * * الموضع الثانى : و فيه مقامان : المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى ثانيا ، بعد رفع الاضطرار فى الوقت إعادة و في خارجه قضاء ، أو لا يجزي ؟ تحقيق الكلام فيه « 2 » يستدعى التكلّم فيه « 3 » تارة « 4 » في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه ، و أخرى « 5 » في تعيين ما وقع عليه . فاعلم « 6 » أنّه يمكن « 7 » أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا به تمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض ، و يمكن أن لا يكون « 8 » وافيا به « 9 » كذلك « 10 » ، بل يبقى منه « 11 » شىء أمكن استيفاؤه أو « 12 » لا يمكن ، و ما أمكن

--> ( 1 ) . البته اين روايت شايد از باب « تبديل امتثال » باشد و شايد هم نباشد ، كه بحث آن مربوط به فقه است . ( 2 ، 3 ) . أى : فى المقام . ( 4 ) . بحث ثبوتى . ( 5 ) . بحث اثباتى . ( 6 ) . اقسام چهارگانه تكليف اضطرارى . ( 7 ) . قسم اوّل . ( 8 ) . أى : لا يكون التكليف الاضطراري . ( 9 ) . أى : بالغرض ( أو : به تمام المصلحة ) . ( 10 ) . أى : به تمام المصلحة . ( 11 ) . أى : من الغرض . ( 12 ) . قسم دوم .