الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

31

شرح كفاية الأصول

الاضطراري أو الظاهرىّ الجعلي ، فيسقط به « 1 » القضاء ، لا أنّه « 2 » يكون - هاهنا - اصطلاحا ، بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ، فإنّه بعيد جدّا . أمر سوم : معناى إجزاء مصنّف در امر سوّم به اين نكته اشاره دارد كه : إجزاء در مورد بحث ، به‌معناى لغوى - يعنى « كفايت » - است . بنابراين « أجزأ يجزئ » به‌معناى « كفى يكفى » مىباشد . اما معنايى كه در اصطلاح فقهاء به كار رفته ( مانند : « سقوط تعبّد به مأمور به ثانيا » ( يعنى سقوط اعاده ) در جايى كه مأمور به به أمر واقعى انجام گرفته باشد ، يا « سقوط قضا » در جايى كه مأمور به به أمر اضطرارى يا ظاهرى انجام گرفته باشد ) معناى اجزاء نيست ، بلكه لازمهء معناى لغوى آن يعنى « كفايت » مىباشد ، به اين صورت كه اگر اتيان مأمور به كافى باشد ، قطعا تعبّد ثانيا ( دوباره‌كارى ) و قضاء نيز ساقط مىشود . به عبارت ديگر : معناى اجزاء ، فقط يك چيز ، يعنى « كفايت » است و اختلاف در « ما يكفى عنه » ( چيزى كه انجام عمل از آن كفايت مىكند ) يعنى اعاده و قضا مىباشد . به اين بيان : اگر مأمور به به امر واقعى انجام گيرد ، كفايت مىكند از « تعبّد ثانيا » ( اعاده ) و اگر مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى انجام گيرد ، كفايت مىكند از « قضاء » و معلوم است كه اختلاف در « ما يكفى عنه » موجب اختلاف در معناى اجزاء نخواهد شد . * * * رابعها : الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث - هاهنا - في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه « 3 » في تلك المسألة ، فإنّه « 4 » في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها « 5 » أو بدلالة أخرى « 6 » . نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنّه « 7 » لا بملاكه « 8 » .

--> ( 1 ) . أى : بالاتيان . . . ( 2 ) . أى : الاجزاء . ( 3 ) . أى : البحث . ( 4 ) . أى : البحث فى المرّة و التكرار . ( 5 ) . أى : بحسب الظهور الوضعى . ( 6 ) . أى : بالقرينة . ( 7 ) . أى : التكرار . ( 8 ) . أى : عدم الإجزاء .