الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
101
شرح كفاية الأصول
و منها : تقسيمها إلى المتقدّم ، و المقارن ، و المتأخّر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة ، و حيث أنّها « 1 » كانت من أجزاء العلّة ، و لا بدّ من تقدّمها « 2 » بجميع أجزائها « 3 » على المعلول ، أشكل « 4 » الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال اللّيلية المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض ، و الإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك « 5 » ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه « 6 » ، كالعقد في الوصيّة و الصّرف و السلّم ، بل في كلّ عقد بالنّسبة إلى غالب أجزائه « 7 » ، لتصرّمها « 8 » حين تأثيره « 9 » ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها « 10 » معه « 11 » زمانا ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشّرط المتأخّر في الشرعيّات - كما اشتهر في الألسنة - بل يعمّ « 12 » الشّرط و المقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر . تقسيم چهارم مقدّمه : متقدّم ، مقارن ، متأخّر مصنّف در اين عبارت به تقسيم چهارم مقدّمه اشاره دارد و مىگويد : مقدّمه بر سه قسم است : 1 - متقدّم : اين مقدّمه بر ذى المقدّمه ، تقدّم زمانى دارد ، مثل « طهارت ثلاث » كه مقدّمهء صلاة هستند ، يعنى ابتدا بايد طهارت باشد و بعد از آن نماز خوانده شود . 2 - مقارن : اين مقدّمه همزمان با ذى المقدّمه است ، مثل « استقبال قبله » و « ستر عورت » كه مقدّمهء صلاة است و بايد مقارن با آن باشد . 3 - متأخّر : اين مقدّمه از حيث زمان ، متأخّر از ذى المقدّمه است ، مثل « غسلهاى
--> ( 1 ) . أى : المقدّمة . ( 2 ، 3 ) . أى : العلّة . ( 4 ) . جواب « حيث » . ( 5 ) . أى : عند بعض . ( 6 ) . أى : حين المشروط . ( 7 ) . أى : العقد . ( 8 ) . أى : أجزاء العقد . ( 9 ) . أى : العقد . ( 10 ) . أى : أجزاء العقد . ( 11 ) . أى : العقد . ( 12 ) . أى : يعمّ اشكال انخرام . . . .