الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
80
شرح كفاية الأصول
السّابع : لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللّفظ و « 1 » انسباقه إلى الذهن من نفسه - و بلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداهة أنّه لو لا وضعه له ، لما تبادر . و لا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقّفه « 2 » على العلم بأنّه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به « 3 » موقوفا عليه « 4 » ؛ لدار . فإنّه يقال : الموقوف عليه « 5 » غير الموقوف عليه « 6 » ، فإنّ العلم التفصيلى بكونه « موضوعا له » موقوف على التبادر ، و هو موقوف على العلم الإجمالى الارتكازي به لا التفصيلى ، فلا دور . هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى . ثمّ إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، و أمّا فيما احتمل استناده « 7 » إلى قرينة ، فلا يجدى أصالة عدم القرينة فى إحراز كون الاستناد إليه « 8 » ، لا إليها « 9 » - كما قيل « 10 » - لعدم الدليل على اعتبارها « 11 » إلّا فى إحراز المراد ، لا الاستناد . أمر هفتم : نشانههاى وضع ( علامات حقيقت و مجاز ) مصنّف در اين متن راههايى را براى تشخيص وضع لفظ براى معنايى ذكر نموده است ، كه توضيح كلام ايشان چنين است :
--> ( 1 ) . عطف تفسيرى . ( 2 ) . أى : توقّف التبادر . ( 3 ) . أى : المعنى . ( 4 ) . أى : التبادر . ( 5 ) . أى : العلم الموقوف على التبادر . ( 6 ) . أى : غير العلم الذى يتوقّف التبادر ، عليه . ( 7 ) . أى : الانسباق . ( 8 ) . أى : إلى اللّفظ . ( 9 ) . أى : القرينة . ( 10 ) . قوانين الاصول : ص 13 . ( 11 ) . أى : أصالة عدم القرينة .