الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
406
شرح كفاية الأصول
المبحث الرابع : إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب « 1 » ، هل لا تكون ظاهرة فيه « 2 » أيضا أو تكون ؟ قيل : بظهورها فيه « 3 » ، إمّا لغلبة الاستعمال « 4 » فيه « 5 » ، أو لغلبة « 6 » وجوده ، أو أكمليّته « 7 » ، « 8 » و الكلّ كما ترى ، ضرورة أنّ الاستعمال فى الندب و كذا وجوده « 9 » ، ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر . و أمّا الأكمليّة فعير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون « 10 » إلّا لشدّة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له « 11 » ، و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه « 12 » ، كما لا يخفى . نعم فيما كان الآمر بصدد البيان ، فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد ب « عدم المنع من الترك » ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده ، مع كون المطلق « 13 » في مقام البيان ، كاف في بيانه « 14 » ، فافهم . مبحث چهارم : ظهور انصرافى صيغهء أمر در وجوب مصنّف در اين بحث اشاره دارد به اينكه اگر تنزّل شود و ظهور وضعى صيغهء أمر در وجوب ، مورد انكار قرار گيرد ، و گفته شود كه ظهور وضعى در « طلب » ( كه جامع بين وجوب و ندب است ) دارد ، آيا هنگام اطلاق ( با فقدان قرينه بر ارادهء وجوب يا ندب ) منصرف به
--> ( 1 ) . أى : لا تكون ظاهرة فى الوجوب ، ظهورا وضعيّا . ( 2 ) . أى : هل لا تكون ظاهرة فى الوجوب ، ظهورا انصرافيّا ( اطلاقيّا ) . ( 3 ) . أى : قيل بظهور الصيغة فى الوجوب ، ظهورا انصرافيّا . ( 4 ) . أى : المطلق ينصرف إلى الفرد الاكثر استعمالا . ( 5 ) . أى : الوجوب . ( 6 ) . أى : المطلق ينصرف إلى الفرد الأغلب وجودا . ( 7 ) . أى : المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل . ( 8 ) . أى : الوجوب . ( 9 ) . أى : الندب . ( 10 ) . كان تامّه به معناى « يحصل » ( يوجد ) است . ( 11 ) . أى : يصير اللفظ وجها للمعنى . ( 12 ) . أى : انس اللفظ بالمعنى . ( 13 ) . به صيغهء اسم فاعل . ( 14 ) . أى : الوجوب .