الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

371

شرح كفاية الأصول

الصورتين « 1 » ، لا طلب كذلك « 2 » فيهما ، و الّذى يكون فيهما إنّما هو الطلب الإنشائىّ الإيقاعىّ الّذى هو « 3 » مدلول الصيغة أو المادّة ، و لم يكن بيّنا « 4 » و لا مبيّنا « 5 » فى الاستدلال ، مغايرته « 6 » مع الإرادة الإنشائيّة . و بالجملة : الّذى يتكفّله الدليل ، ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقيّة و الطلب المنشأ بالصيغة « 7 » ، الكاشف « 8 » عن مغايرتهما « 9 » ، و هو « 10 » ممّا لا محيص عن الالتزام به ، كما عرفت ، و لكنّه « 11 » لا يضرّ بدعوى الاتّحاد أصلا ، لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقىّ و الإنشائىّ ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه « 12 » يمكن - ممّا حقّقناه - أن يقع الصلح بين الطرفين « 13 » ، و لم يكن نزاع فى البين ، بأن يكون المراد بحديث الاتّحاد ما عرفت من العينيّة مفهوما و وجودا ، حقيقيّا و إنشائيّا ، و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينيّة الإنشائىّ من الطلب - كما هو « 14 » كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه « 15 » - و الحقيقىّ من الإرادة - كما هو « 16 » المراد غالبا منها « 17 » حين اطلاقها - فيرجع النزاع لفظيّا ، فافهم . نظر مصنّف در بحث طلب و اراده ( فاعلم . . . ) همان گونه كه قبلا اشاره شد ، مصنّف قائل است كه طلب با اراده اتّحاد دارد و در اين

--> ( 1 ) . امر اختبارى و أمر اعتذارى . ( 2 ) . أى : حقيقة . ( 3 ) . أى : الطلب الانشائى . ( 4 ) . دليل ضرورى و بديهى . ( 5 ) . دليل برهانى . ( 6 ) . اسم « يكن » أى : مغايرة الطلب الإنشائى . ( 7 ) . صيغهء أمر . ( 8 ) . صفت « انفكاك » . ( 9 ) . أى : الإرادة الحقيقيّة و الطلب الإنشائى . ( 10 ) . أى : الانفكاك . ( 11 ) . أى : الانفكاك . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . أشاعره و معتزله . ( 14 ) . انشائى . ( 15 ) . أى : الطلب . ( 16 ) . أى : الإرادة . ( 17 ) . أى : الإرادة .