الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
357
شرح كفاية الأصول
و كيف كان . . . مصنف در نهايت مىگويد : سلب « أمر » از طلب سافل ، صحيح است ، هرچند سافل « مستعلى » باشد ، و اين صحّت سلب ، دلالت مىكند كه استعلاء به تنهايى ، طلب سافل را حقيقة أمر نمىكند ، بلكه « أمر » بودن آن از باب مجاز است ، چون صحّت سلب ، علامت مجاز مىباشد . * * * الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب ، لانسباقه « 1 » عنه « 2 » عند إطلاقه « 3 » ، و « 4 » يؤيّده « 5 » قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « 6 » و « 7 » قوله صلّى اللّه عليه و آله : « لو لا آن أشقّ على أمّتى ، لأمرتهم بالسّواك » و « 8 » قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة - بعد قولها : أ تأمرني يا رسول اللّه ؟ - : « لا ، بل إنّما أنا شافع » ، إلى غير ذلك ، و صحّة « 9 » الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره ، و توبيخه على مجرّد مخالفته ، كما في قوله تعالى : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ . « 10 » و « 11 » تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب ، إنّما « 12 » يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه « 13 » فى مقام تقسيمه ، و صحّة الاستعمال فى معنى ، أعمّ « 14 » من كونه « 15 » على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، و « 16 » أمّا ما افيد « 17 » من أنّ الاستعمال فيهما « 18 » ثابت ، فلو لم يكن « 19 » موضوعا للقدر
--> ( 1 ) . دليل اوّل بر مدّعى ( أى : انسباق الوجوب ) . ( 2 ) . أى : عن الأمر . ( 3 ) . أى : الأمر . ( 4 ) . مؤيّد اول . ( 5 ) . حقيقت بودن امر در وجوب . ( 6 ) . النور ( 24 ) ، 63 . ( 7 ) . مؤيّد دوم . ( 8 ) . مؤيّد سوم . ( 9 ) . اگر مرفوع باشد ( كه ظاهر مطلب همين است ) به عنوان مؤيّد چهارم خواهد بود ( و يؤيّده صحّة . . . ) . امّا اگر مجرور باشد ، عطف بر « انسباقه » ( و لصحّة . . . ) و به عنوان دليل دوم خواهد بود . ( 10 ) . الأعراف ( 7 ) ، 12 . ( 11 ) . دليل اوّل قائلين به اشتراك معنوى . ( 12 ) . ردّ دليل اوّل بر اشتراك معنوى . ( 13 ) . أى : من الأمر . ( 14 ) . خبر « صحّة » . ( 15 ) . أى : الاستعمال . ( 16 ) . دليل دوم قائلين به اشتراك معنوى . ( 17 ) . نهاية الأصول ، ص 64 ( مخطوطة ) . ( 18 ) . أى : فى الوجوب و الندب . ( 19 ) . أى : لم يكن الأمر .