الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
247
شرح كفاية الأصول
الترجيح بها « 1 » ثانيا . و أمّا الأصل العملىّ فيختلف فى الموارد . فأصالة البراءة في مثل « أكرم كلّ عالم » يقتضي عدم وجوب إكرام ما [ من ] انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه « 2 » لو كان الإيجاب قبل الانقضاء . فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أنّ الأقوال فى المسألة و إن كثرت ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين - بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين - لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه فى المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه « 3 » من الأحوال ، و قد مرّت الإشارة « 4 » إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، و يأتي مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، و هو « 5 » اعتبار التلبّس فى الحال ، وفاقا لمتأخّرى الأصحاب و الأشاعرة ، و خلافا لمتقدّميهم و المعتزلة . و يدلّ عليه « 6 » تبادر خصوص المتلبّس بالمبدا فى الحال ، و صحّة السّلب مطلقا « 7 » عمّا انقضى عنه ، كالمتلبّس به « 8 » فى الاستقبال ، و ذلك لوضوح أنّ مثل : « القائم و الضّارب و العالم » و ما يرادفها من سائر اللّغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبّسا بالمبادئ ، و « 9 » إن كان متلبّسا بها « 10 » قبل الجرى و الانتساب ، و يصحّ سلبها « 11 » عنه « 12 » ، كيف ؟ و ما يضادّها « 13 » بحسب ما ارتكز من معناها فى الأذهان يصدق عليه « 14 » ، ضرورة صدق « القاعد » عليه « 15 » في حال تلبّسه بالقعود ، بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التّضادّ بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) . أى : بالغلبة . ( 2 ) . أى : وجوب الإكرام . ( 3 ) . أى : ما يعرض المشتقّ . ( 4 ) . في الأمر الرّابع . ( 5 ) . أى : المختار . ( 6 ) . أى : المختار . ( 7 ) . چه به لحاظ معنا و چه به لحاظ مصداق . ( 8 ) . أى : بالمبدا . ( 9 ) . وصليّه . ( 10 ) . أى : بالمبادئ . ( 11 ) . أى : سلب المبادى . ( 12 ) . أى : من لم يكن متلبّسا بها . ( 13 ) . أى : المبادئ . ( 14 ) . أى : من لم يكن متلبّسا بالمبادئ . ( 15 ) . أى : من لم يتلبّس بالقيام .