الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

211

شرح كفاية الأصول

« خياط » بر او فقط در زمان گذشته حقيقت است ( زيد كان خيّاطا ) يا اينكه اكنون نيز ( كه صنعت خياطت بلد نيست ) اطلاق خيّاط بر او ، حقيقت است . در مورد تلبّس شأنى و ملكه‌اى هم ، چنين نزاعى وجود دارد . * * * ثمّ إنّه « 1 » لا يبعد أن يراد بالمشتقّ فى محلّ النزاع ، مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها ، بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضىّ « 2 » و لو كان جامدا ، « كالزوج و الزوجة » و « الرقّ و الحرّ » . و إن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ، كما هو « 3 » قضيّة الجمود على ظاهر لفظه « 4 » ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع . كما يشهد به « 5 » ما عن الإيضاح « 6 » فى باب الرضاع ، فى مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين . و أمّا المرضعة الأخرى ، ففى تحريمها خلاف ، فاختار والدى المصنّف ( رحمة اللّه ) و ابن ادريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط فى المشتقّ بقاء المشتقّ منه « 7 » ، هكذا هاهنا » ، و « 8 » ما عن المسالك « 9 » فى هذه المسألة ، من ابتناء الحكم « 10 » فيها على الخلاف فى مسألة المشتقّ . فعليه كلّما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوجة و الرقيّة و الحريّة و غيرها من الاعتبارات و الإضافات ، كان « 11 » محلّ النزاع و إن كان جامدا . و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات ، فإنّه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها .

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : بأمر متأصّل أو أمر اعتبارى . ( 3 ) . أى : اختصاص النزاع . . . ( 4 ) . أى : لفظ المشتق . ( 5 ) . محلّ نزاع بودن اين قسم از جوامد . ( 6 ) . إيضاح الفوائد : ج 3 ، ص 52 ، احكام الرّضاع . ( 7 ) . المشتقّ منه : مبدأ اشتقاق . ( 8 ) . عطف بر « ما عن الإيضاح » . ( 9 ) . المسالك : ج 1 ، ص 379 ، باب النكاح . ( 10 ) . أى : تحريم المرضعة الأخرى . ( 11 ) . جواب « كلّما كان . . . » .