الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

157

شرح كفاية الأصول

صلاة به صحيح و فاسد ، يك تقسيم حقيقى و جدّى نخواهد بود ، بلكه تقسيم صورى و شكلى است ، كه از باب مشابهت در صورت يا نتيجه ، به صلاة فاسد هم لفظ « صلاة » اطلاق مىشود . به عبارت ديگر : وقتى گفته مىشود : « الصلاة إمّا صحيح أو فاسد » ، مقصود از صلاة ، مسمّى به صلاة است كه داراى دو فرد است : 1 - حقيقى ( صلاة صحيح ) 2 - مجازى و ادّعائى ( صلاة فاسد ) . * * * و منها : استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الأخبار ، فى الفاسدة ، كقوله عليه الصّلاة و السّلام : « بنى الإسلام على خمس : الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الصّوم و الولاية ، و لم يناد أحد بشىء كما نودى بالولاية ، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه ، فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام ليله ، و مات به غير ولاية ، لم يقبل له صوم و لا صلاة « 1 » » . فإنّ الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركى الولاية ، إلّا إذا كانت أسامى للأعمّ . و قوله عليه السلام : « دعى الصّلاة أيّام أقرائك « 2 » » ضرورة أنّه « 3 » لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحّة النّهى عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصّحيحة منها . و فيه : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، مع أنّ المراد فى الرواية الأولى ، هو خصوص الصّحيح بقرينة أنّها ممّا بنى عليها الاسلام ، و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية ، إذ لعلّ أخذهم بها إنّها كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، و ذلك « 4 » لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الأعمّ . و الاستعمال فى قوله : « فلو أنّ أحدا صام نهاره . . . » كان كذلك - أى : بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاكلة .

--> ( 1 ) . الكافى : ج 2 ، ص 15 ، باب 13 . ( 2 ) . التهذيب : ج 1 ، ص 384 ، باب 19 / الكافى : ج 3 ، ص 88 . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : أخذهم . . .