الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

147

شرح كفاية الأصول

بخواند ، اگر اعطاى درهم شود ، فرد و مصداق كبراى كلّى مذكور قرار مىگيرد . مورد بحث تنظير مىشود به كبراى كلّى فقهى ، مانند « كلّ بول نجس » و يا « كلّ خمر حرام » كه در اينجا اينكه آيا اين مايع بول و يا خمر است تا فرد و مصداق آن كبرى قرار گيرد يا نه ، قطعا يك مسئله فقهى خواهد بود . * * * و كيف كان ، فقد استدلّ للصحيحى بوجوه : أحدها : التبادر ، و « 1 » دعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها « 2 » هو الصحيح ، و « 3 » لا منافاة بين دعوى ذلك « 4 » و بين كون الألفاظ على هذا القول « 5 » مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما اذا لم تكن معانيها « 6 » على هذا « 7 » مبيّنة بوجه « 8 » ، و قد عرفت كونها مبيّنة به غير وجه « 9 » . ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد ، بسبب « 10 » الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه ، بالمداقّة « 11 » ، و إن صحّ الإطلاق عليه « 12 » بالعناية . أدلّه صحيحى مصنّف بعد از ذكر امورى به عنوان مقدّمه ، ادلّهء هريك از طرفين را بيان مىكند ، و چون ايشان مانند مشهور قائل به « صحيح » است ، ابتدا ادلّه صحيحى را بدون ذكر مناقشه ، مطرح مىكند .

--> ( 1 ) . عطف تفسيرى . ( 2 ) . الفاظ عبادات . ( 3 ) . استينافيّه . ( 4 ) . أى : التبادر . ( 5 ) . أى : القول بالصحيح . ( 6 ) . أى : معانى الفاظ العبادات . ( 7 ) . أى : على الصحيح . ( 8 ) . لا تفصيلا و لا اجمالا . ( 9 ) . أى : مبيّنة بوجوه متعدّدة ، من طرق الآثار و الخواصّ . ( 10 ) . بيان فاسد ( يا : متعلق به « الفاسد » ) . ( 11 ) . متعلّق به « صحّة السلب » . ( 12 ) . أى : اطلاق الالفاظ على الفاسد .