الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
122
شرح كفاية الأصول
« المطلوب » ، و عدم « 1 » جريان البراءة مع الشّكّ فى أجزاء العبادات و شرائطها ؛ لعدم الإجمال حينئذ فى المأمور به فيها « 2 » ، و انّما الإجمال فيما يتحقّق به « 3 » ، و فى مثله لا مجال لها ، كما حقّق فى محلّه « 4 » ، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون بها « 5 » فى الشّكّ فيها « 6 » ، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركّبات المختلفة زيادة و نقيصة ، بحسب اختلاف الحالات ، متّحد معها « 7 » نحو اتّحاد « 8 » ، و فى مثله تجرى البراءة ، و إنّما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيّا ، مسبّبا عن مركّب مردّد بين الأقلّ و الأكثر ، كالطهارة المسبّبة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شكّ فى أجزائهما . هذا على الصحيح . * اشكال در تصوير قدر جامع اشكال شده است « 9 » كه صحيحى نمىتواند قدر جامعى بين افراد صحيح ، تصوّر كند ، زيرا قدر جامع يا امر مركّبى است و يا امر بسيط ، و هركدام ، مورد اشكال است به اين بيان كه : اشكال در تصوير قدر جامع مركّب اگر امر مركّبى ( مثلا صلاة مركّب از هشت يا نه و يا ده جزء ) فرض شود ، نمىتوان آن را قدر جامع افراد صحيح قرار داد ، زيرا همانطورىكه در ابتداى بحث صحيح و أعمّ بيان شد ، « صحّت و فساد » دو امر اضافى و نسبىاند . بنابراين مركّبى كه مىخواهد به عنوان قدر جامع فرض شود ، ممكن است نسبت به حالتى ، صحيح باشد ولى نسبت به حالت ديگر باطل باشد ، پس وضعيّت اين مركّب به حسب اختلاف حالات ، مختلف است ، يعنى گاهى صحّت پيدا
--> ( 1 ) . اشكال سوم ( اشكال اصولى ) . ( 2 ) . أى : فى العبادات . ( 3 ) . أى : فيما يتحقّق المأمور به ، بسببه . ( 4 ) . بحث اشتغال از اصول عمليّه . ( 5 ) . أى : بالبراءة . ( 6 ) . أى : فى الاجزاء و الشّرائط . ( 7 ) . أى : مع المركّبات . ( 8 ) . أى : اتّحاد الكلّى و الفرد . ( 9 ) . مطارح الأنظار : ص 6 .