محمد موسوى بجنوردى
312
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
كالولاية « 1 » و إن كان لابدّ فى إعطائها « 2 » من أهليّة و خصوصيّة يستحقّ بها « 3 » لها ، « 4 » لكانت موردا للاستصحاب بنفسها « 5 » فيترتّب عليها « 6 » آثارها « 7 » و لو كانت « 8 » عقليّة « 9 » بعد استصحابها ، « 10 » لكنّه « 11 » يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها « 12 » و الّا لدار « 13 » كما لا يخفى . و امّا استصحابها ، « 14 » بمعنى استصحاب بعض احكام شريعة من اتّصف بها ، « 15 » فلا اشكال فيها ، « 16 » كما مرّ . ثمّ لا يخفى أنّ الاستصحاب « 17 » لا يكاد يلزم به « 18 » الخصم « 19 » الّا اذا اعترف « 20 » بأنّه « 21 » على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التعبّد و التنزيل و دلّ عليه الدليل ، « 22 » كما لا يصحّ أن يقنع به الّا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل . و منه انقدح أنّه لا موقع لتشبّث الكتابىّ باستصحاب نبوّة موسى أصلا ، لا إلزاما للمسلم ، لعدم الشكّ فى بقائها « 23 » قائمة بنفسه المقدّسة و اليقين بنسخ شريعته « 24 » و الّا لم يكن بمسلم ، مع انّه لا يكاد يلزم « 25 » به « 26 » ما لم يعترف « 27 » بأنّه على يقين و شك ، « 28 » و لا
--> ( 1 ) - مثل ولايت تشريعى باشد كه از احكام وضعى است . ( 2 ، 4 ، 5 ) - نبوّت ( 3 ) - آن اهليّت و خصوصيّت ( 6 ) - نبوّت استصحاب شده . ( 7 ) - آثار شرعى استصحاب نبوّت ، بقاى دين و مكتب است . ( 8 ) - تلك الآثار ( 9 ) - آثار عقلى استصحاب نبوّت ، پيروى از آن دين و اطاعت از نبى آن است . ( 10 ) - بعد از استصحاب نبوّت ، هم آثار شرعى برآن بار مىشود و هم آثار عقلى . ( 11 ) - جريان استصحاب ( 12 ) - نبوّت مستصحبه ، به عنوان دليل شمرده نمىشود و به دليل ديگرى نياز است . ( 13 ) - اگر دليل ديگرى نداشته باشيم دور مصرّح لازم مىآيد ، چون نبوّت مستصحبه ، متوقّف است بر اصل نبوّت و اصل نبوّت هم با نبوّت مستصحبه ثابت مىشود . لذا هركدام متوقّف بر ديگرى خواهند بود كه دور لازم مىآيد . ( 14 ) - نبوّت ( 15 و 16 ) - استصحاب بعضى از احكام شرايع سابقه ( 17 و 18 ) - استصحاب اصل نبوّت ( 19 ) - نمىتوان خصم را ملزم به پذيرش استصحاب اصل نبوّت كرد . ( 20 و 21 ) - خصم ( 22 ) - در صورتى استصحاب جارى مىشود كه تعبّد صحيح بوده و تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن صورت گيرد و دليل هم بر اين تنزيل وجود داشته باشد . ( 23 ) - بقاى نبوّت به معناى اوّل . ( يعنى نبوّت تكوينى كه با مردن حضرت موسى ( ع ) هم از بين نمىرود . ) ( 24 ) - اگر نبوّت تشريعى مدّ نظر باشد كه يقين به نسخ آن وجود دارد . ( 25 و 27 ) - مسلمان ( 26 ) - به استصحاب ( 28 ) - اگر كه مسلمانى فاقد يقين سابق و شك لاحق باشد ، كتابى نمىتواند او را ملزم به جارى كردن استصحاب