السيد علي الأبطحي
186
الإمام الحسين في أحاديث الفريقين
العوام ، وكتب علي بن أبي طالب ( 1 ) . 2 - الكليني : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقرءك وصية فاطمة ؟ قلت : بلى . قال : فأخرج إلي صحيفة : هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أموالها إلى علي بن أبي طالب ، فإن مات فإلى الحسن ، فإن مات فإلى الحسين ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدلال ، والعواف والميثب ( 2 ) والبرقة والحسنى والصافية ، وما لأم إبراهيم ، شهد الله عز وجل على ذلك . . . ( 3 ) . 3 - هاشم بن محمد ، عن زيد بن علي قال : أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قال : هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق ارطها [ بحوائطها - ظ ] السبع : العراف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى فإلى الحسن بن علي ( عليه السلام ) وإلى أخيه الحسين ( عليه السلام ) وإلى الأكبر فالأكبر ( 4 ) . 4 - الكليني : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أقرءك وصية فاطمة ؟ قال : قلت : بلى ، فأخرج ( حقا أو سفطا ) فأخرج منه كتابا فقرء : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أوصت بحوائطها السبعة : العراف ، والدلال ، والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى
--> 1 ) كشف الغمة : 1 / 499 ، بحار الأنوار : 43 / 185 ، عوالم العلوم : 11 / 537 ط الثانية . 2 ) الميثب : مال بالمدينة من إحدى صدقات النبي [ مراصد الاطلاع : 3 / 1342 ] . 3 ) الكافي : 2 / 49 ، بحار الأنوار : 43 / 235 ، عوالم العلوم : 11 / 538 ط الثانية . 4 ) مصباح الأنوار . . . ، بحار الأنوار : 103 / 185 .