الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
93
كفاية الأصول ( فارسى )
متن و هم و دفع : لعلك تقول : إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل ، لزم - بناء على أن تكون عين الطلب - كون المنشأ بالصيغة فى الخطابات الإلهية هو العلم ، و هو به مكان من البطلان . لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح ، إنما يكون خارجا لا مفهوما ، و قد عرفت « 1 » أن المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب الخارجى ، و لا غرور أصلا فى اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا ، بل لا محيص عنه فى جميع صفاته تعالى ؛ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه : « 2 » ( و كمال توحيده الإخلاص له ، و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه ) . ترجمه ( احتمال يك توهم ) [ و دفع آن ] شايد شما در مقام توهّم بگوئى : وقتى ارادهء تشريعيّه از خداى تعالى همان علم او به صلاح فعل است ، البته بنا بر اينكه اراده عين طلب باشد ، لازم مىآيد ، آنچه در خطابات الهيه با صيغه انشاء مىشود ، علم باشد ، و اين امرى است باطل . ( دفع توهّم مزبور ) امّا : تو از اتحاد اراده با علم به صلاح فعل ، غفلت كرده و توجّه ننمودى كه اين اتحاد به لحاظ خارج است و نه به حسب مفهوم ، و قبلا دانستى كه آنچه انشاء مىشود صرفا مفهوم طلب است و نه طلب خارجى و حقيقى ، و هيچ بعدى در اتحاد اراده و علم با يكديگر در خارج وجود ندارد ، بلكه
--> ( 1 ) . مرّ فى صفحة 66 من هذا الكتاب عنه قوله : و ما الصيغ الإنشائية . . . الخ . ( 2 ) . نهج البلاغة / 39 الخطبة الأولى .