الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
71
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن و مرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط ، و مرجع الثاني إلى البراءة عن الكلّ إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ، و إلى « 1 » نفي ما علم إجمالا بوجوبه . و إن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه و كفاية إتيان بعض ما يحتمله ، فمرجعه إلى جعل البدل للواقع و البراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه . لكنّ دليل البراءة على الوجه الأوّل ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة المغيّاة بالعلم ، و على الوجه الثاني غير موجود ، فيلزم من هذين الأمرين - أعني وجوب مراعاة العلم الإجمالي و عدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا - أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط ؛ إذ لا ثالث لذينك الأمرين ، فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط ، و وجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيليّ به ، مضافا إلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد . و أمّا ما ذكره : من استلزام ذلك الفرض - أعني تنجّز « 2 » التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به - لإسقاط قصد التعيين في الطاعة ، ففيه : أنّ سقوط قصد التعيين إنّما حصل بمجرّد التردّد و الإجمال في الواجب ، سواء قلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط ، و ليس لازما لتنجّز التكليف بالواقع و عدم اشتراطه بالعلم . * * * ترجمه مرجع خطاب مطلق به امر به احتياط و مرجع دوم ( كه تو مسئول نيستى ) برگشتش يا به برائت عن الكل است كه اگر معنايش اين باشد كه تكليف به كلى از تو برداشته شده ، مستلزم جواز مخالفت قطعيه است و تو مىتوانى مخالفت كنى و نخوانى .
--> ( 1 ) . شطبت « إلى » في بعض النسخ . ( 2 ) . في النسخ : « تنجيز » .