الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

42

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : فإن قلت : إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي فوق حدّ الإحصاء في الشرعيّات ، كما في الشبهة الغير المحصورة ، و كما لو قال القائل في مقام الإقرار : « هذا لزيد بل لعمرو » ، فإنّ الحاكم يأخذ المال لزيد و قيمته لعمرو ، مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل ، و كذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد و قيمته من يد عمرو ، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرّف في مال الغير به غير إذنه . و لو قال : « هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد » ، حيث إنّه يغرم لكلّ من عمرو و خالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا . و أيّ فرق بين قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، و بين أدلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما ، حتّى أنّ الأوّل يعمّ الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، و الثاني لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما ؟ و كذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما ، مع العلم بأنّها ليست إلّا لأحدهما . و ذكروا - أيضا - في باب الصلح : أنّه لو كان لأحد المودعين درهم و للآخر درهمان ، فتلف عند الودعي أحد الدراهم ، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين ، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه . و كذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن و حكم بالتحالف و انفساخ البيع ، فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض ، كما لا يخفى . ترجمه : اشكال : توهم وجود مخالفت قطعيّه در شرعيّات به دليل علم اجمالى اگر گفته شود : مخالفت قطعيّه با علم اجمالى در احكام شرعيّه بيش از حدّ احصاء و شمارش است كما اينكه در شبههء غير محصوره ( شارع اجازه داده است كه مكلّف همه و يا اكثر را مرتكب شود ) و همان‌طور كه اگر قائلى در مقام اقرار بگويد اين ( عين ) از آن زيد است ( بعد بگويد ) بلكه از آن عمرو است ( كه ) در نتيجه حاكم ، ( آن ) مال را براى زيد اخذ مىكند و قيمتش را براى عمرو با اينكه اخذ يكى از اين دو به باطل است . و همچنين جايز است براى شخص ثالثى كه بخرد آن مال را از دست زيد و قيمتش را از دست عمرو با اينكه مىداند يكى از دو اخذ تصرف در مال ديگرى است بدون اجازهء او عينا ، ( مثل شرب انائين مشتبهين ) . و اگر بگويد اين ( عين ) از آن زيد است بلكه از آن عمرو است و سپس بگويد بلكه از آن خالد است آنجا