الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

26

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : 1 - هذا و لكنّ التحقيق انّ دليل تلك الامارة و ان لم يكن كالدّليل العلمىّ رافعا لموضوع الاصل الّا انّه نزل شرعا منزلة الرّافع ، فهو حاكم على الاصل لا مخصّص له كما سيتّضح إن شاء الله تعالى . على انّ ذلك انّما يتمّ بالنّسبة الى الادلّة الشّرعيّة . و امّا الادلّة العقليّة القائمة على البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الادلّة الظّنّيّة واضح ، لجواز الاقتناع بها فى مقام البيان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقال كما هو ظاهر . و امّا التّخيير ، فهو اصل عقلىّ لا غير . 2 - و اعلم انّ المقصود بالكلام فى هذه الرّسالة ، الاصول المتضمّنة لحكم الشّبهة فى الحكم الفرعى الكلّىّ و ان تضمّن حكم الشّبهة فى الموضوع ايضا و هى منحصرة فى اربعة : اصل البراءة و اصل الاحتياط و التّخيير و الاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريّا ثبت التّعبّد به من الاخبار ، اذ بناء على كونه مفيدا للظّنّ يدخل فى الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ . و امّا الاصول المشخّصة لحكم الشّبهة فى الموضوع كاصالة الصّحّة و اصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ فلا يقع الكلام فيها الّا بمناسبة تقتضيها المقام . ترجمه : ( تحقيق شيخ در نسبت ميان ادلّه و اصول ) 1 - و اما تحقيق مطلب اين است كه : دليل اماره اگرچه مانند دليل علمى رافع موضوع اصل نمىباشد لكن شرعا به منزلهء رافع موضوع قرار گرفته است ، در نتيجه حاكم بر اصل است و نه مخصّص آن ، چنانچه به زودى روشن خواهد شد ، علاوه بر اين : اين مخصّص بودن - اگر به فرض مخصص باشد - تنها نسبت به اصول شرعيه است و نه اصول عقليّه . امّا اين اصول عقليه كه بر برائت و اشتغال اقامه مىشوند ، ارتفاع موضوعشان بعد از ورود ادلّهء ظنّى روشن است ، به دليل اكتفا به نفس اين ادلّه در مقام بيان و قيام آنها براى رفع احتمال عقاب و امّا تخيير تنها يك اصل عقلى است و لذا نسبت ادلّهء ظنّى با آن بدون ترديد ورود است . ( مراد از بحث ) 2 - بدان كه مراد ما از سخن در اين رساله ، اصولى است كه دربردارندهء بيان حكم شبهه در حكم فرعى كلّى است ، اگرچه متضمّن حكم شبهه در موضوع هم هست ، و اين اصول منحصرا چهار اصل‌اند ، اصل برائت ، اصل احتياط ، اصل تخيير و اصل استصحاب ، البته مبنى بر اينكه استصحاب نيز ( مفادش ) حكم ظاهرى باشد و تعبّد به آن از جانب اخبار ثابت شده باشد . و امّا دربارهء اصولى كه بيان‌كنندهء حكم شبههء موضوعيّه هستند مثل : اصالة الصّحة و اصالة الوقوع در امرى كه پس از تجاوز از محل ، در انجامش شك شود ، سخن در آن واقع نخواهد شد ، مگر اينكه مقام بحث آن را اقتضاء نمايد .