الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

54

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : 1 - فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الروايات و أكثر رواتها المجبّرة و المشبّهة و المقلّدة و الغلاة و الواقفيّة و الفطحيّة و غير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح ، و من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، و إن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الّذين ذكرناهم . و ذلك يدلّ على جواز العمل باخبار الكفّار و الفسّاق . 2 - قيل لهم : لسنا نقول انّ جميع اخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرايط نذكرها فى ما بعد ، و نشيرها هنا الى جملة من القول فيه : فامّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك به ، و امّا ما يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح الّذى اعتقده انّ المقلّد للحقّ و ان كان مخطئا فى الاصول معفوّ عنه و لا حكم فيه به حكم الفسّاق ، و لا يلزم على هذا ترك ما نقلوه اعلى انّ من اشار اليهم لا نسلّم انّهم كلّهم مقلّدة ، بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ، كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق و العامّة . و ليس من حيث يتعذّر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين ، لانّ ايراد الحجج و المناظرة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها ، كما قلنا فى اصحابه الجملة . و ليس لاحد ان يقول : هؤلاء ليسوا من اصحاب الجملة ، لانّهم إذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمّة او صحّة النّبوة قالوا روينا كذا ، و يروون فى ذلك كلّه الاخبار ، و ليس هذا طريق اصحاب الجملة . و ذلك انّه ليس يمتنع ان يكون هؤلاء اصحاب الجملة و قد حصل لهم المعارف بالله غير انّهم لمّا تعذّر عليهم ايراد الحجج فى ذلك احالوا على ما كان سهلا عليهم . و ليس يلزمهم ان يعلموا انّ ذلك لا يصحّ ان يكون دليلا الا بعد ان يتقدّم منهم المعرفة باللّه ، و انّما الواجب عليهم ان يكونوا عالمين ، و هم عالمون على الجملة كما قرّرنا ، فما يتفرّع عليه من الخطاء لا يوجب التكفير و لا التضليل . « 1 » ترجمه : ( اشكال و سؤال ) شيخ طوسى مىفرمايد اگر گفته شود : 1 - چگونه بر اين روايات تكيه و عمل مىكنيد و حال آنكه بيشتر روات و ناقلين آنها از مجبّره ، مشبّهه ، غلاة ، واقفيّه ، فطحيّه و غير ايشان از فرق ديگر شيعه هستند كه اعتقادشان مخالف عقيدهء صحيح شماست ، در حالى كه از شرايط عمل به خبر واحد اين است كه راوى آن

--> ( 1 ) - عدّة الاصول : ج 1 ص 341 - 343 .