الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
73
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : امّا ما لا يمكن الذبّ عنه فايرادان : أحدهما : أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار « مفهوم الوصف » أعنى الفسق فقيه : أنّ المحقّق فى محلّه عدم اعتبار المفهوم فى الوصف ، خصوصا فى الوصف الغير المعتمد على موصوف محقّق - كما فى ما نحن فيه - فإنّه أشبه بمفهوم اللقب . و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية - كالسيّدين و أمين الإسلام و المحقّق و العلّامة و غيرهم « 1 » - بأنّ هذا الاستدلال مبنىّ على دليل الخطاب و لا نقول به . و إن كان باعتبار « مفهوم الشرط » كما يظهر من المعالم « 2 » و المحكىّ عن جماعة « 3 » ففيه : أنّ مفهوم الشرط عدم مجىء الفاسق بالنبإ ، و عدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما فى قول القائل : إن رزقت ولدا فاختنه ، و إن ركب زيد فخذ ركابه ، و إن قدم من السفر فاستقبله ، و إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك ، و إذا قرأت الدرس فاحفظه ، قال اللّه سبحانه : وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا « 4 » ، وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها « 5 » إلى غير ذلك ممّا لا يحصى . و ممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال « 6 » تارة : إنّ عدم مجىء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ فلا يجب تبيّنه فيثبت المطلوب ، و اخرى : إنّ جعل مدلول الآية عدم وجوب التبيّن فى خبر الفاسق لأجل عدمه يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، و هو خلاف الظاهر . وجه الفساد أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق به شرط مجىء الفاسق به كان المفهوم - بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة - انتفاء الحكم المذكور فى المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجىء العادل بنبإ عند عدم الشرط - و هو مجىء الفاسق بالنبإ - لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الّذى جاء به ، لأنّه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتّى ينتفى فى المفهوم ، فالمفهوم فى الآية و أمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، و ليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع .
--> ( 1 ) - راجع الذريعة : ج 2 ص 536 و الجوامع الفقهيّة : ص 475 ، كتاب الغنية - و مجمع البيان : ج 9 ص 133 و معارج الاصول : ص 145 و نهاية الاصول ( مخلوط ) : الورقة 145 ص 2 س 11 . ( 2 ) - معالم الدين : ص 191 . ( 3 ) - لاحظ مفاتيح الاصول : ص 354 س 9 و ما بعده . ( 4 ) - الأعراف : 204 . ( 5 ) - النساء : 86 . ( 6 ) - يظهر من القمّىّ فى القوانين : ج 1 ص 433 س 19 و ما بعده .