ابو القاسم گرجى

125

ادوار اصول فقه

آيهء شريفهء « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » * « 1 » جايز نيست كه هم جماع اراده شده باشد هم لمس به دست و يا در آيهء شريفهء « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » « 2 » هم عقد اراده شده باشد هم وطى و گفته‌اند : « لا يجوز أن يريد باللّفظ الواحد الاقتصار على الشّىء و تجاوزه » « 3 » و در مقام استدلال گفته‌اند : « لا يصحّ أن يقصد المعبّر باللّفظ الواحد استعماله فيما وضع له و العدول به عن ذلك » « 4 » . ابو الحسن عبد الجبّار بن احمد بن تفصيل قائل شده است : در صورتى كه لفظ بين دو چيز مختلف مشترك باشد به‌طورىكه با اراده يكى ارادهء ديگرى صحيح نباشد و محال باشد استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى جايز نيست و در غير اين صورت جايز است ولى در استعمال لفظ در معنى حقيقى و مجازى به عدم جواز قائل شده است . « 5 » مرحوم « شيخ » عين عبارت ابو الحسن را از كتاب عمد نقل كرده و بعد فرموده است : « و هذا المذهب أقرب إلى الصّواب من مذهب الى عبد اللّه و الى هاشم و ما ذكر سديد واقع موقعه و القول فى الكناية و الصّريح يجرى أيضا على هذا المنهاج » . ليكن درباره استعمال لفظ در معنى حقيقى و مجازى فرموده است : « و اما ما ذكره عبد الجبّار من أنّه لا يجوز أن يريد باللّفظ الواحد الاقتصار على الشّىء و تجاوزه عنه لأنه يتنافى أن يريد الزّيادة و أن لا يريدها فالّذى يليق بما ذكره من المذهب الصّحيح غير ذلك و هو أن يقال : إنّ ذلك غير ممتنع لأنه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشّىء و يريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير و ليس بينهما تناف و ليس ذلك باكثر من ارادة الطّهر و الحيض باللّفظ الواحد و قد أجاز ذلك فكذلك القول فى هذا » « 6 » . مرحوم « شيخ » ، جمع بين ارادهء معنى لغوى و ارادهء معنى عرفى را نيز جايز دانسته و در مقام بيان ضابط كلّى فرموده است : در صورتى كه هر دو معنى حقيقت باشد ، اگر وقت ، وقت حاجت باشد و قرينه‌اى براى يكى به خصوص نباشد بايد قطع به ارادهء هر دو از لفظ نمود و اگر بر يكى از دو معنى قرينه‌اى دلالت كند بايد لفظ را به آن يك حمل نمود

--> ( 1 ) - سوره نساء آيه 43 . ( 2 ) - سوره نساء آيه 22 . ( 3 ) - ص 21 ( 4 ) - ص 22 ( 5 ) - 22 - 23 ( 6 ) - ص 23 - 24