حسين بن سعيد الكوفي ( مترجم : صالحى )

92

المؤمن ( مومن كيست ؟ وظيفه اش چيست ؟ ) ( فارسى )

قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ « 1 » . 104 / [ 12 ] - وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ التَّحَمُّلَ عَلَى الْأَبْرَارِ فِي كِتَابِ اللَّهِ . قِيلَ : وَ مَا التَّحَمُّلُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ وَجْهُكَ آثَرَ عَنْ وَجْهِهِ الَتمَسْتَ لَهُ . وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : « وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ » « 2 » ، قَالَ : لَا تَسْتَأْثِرْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ « 3 » . 105 / [ 13 ] - وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَ لَا يَخْذُلُهُ ، وَ لَا يَعِيبُهُ ، وَ لَا يَغْتَابُهُ ، وَ لَا يَحْرِمُهُ ، وَ لَا يَخُونُهُ . وَ قَالَ لِلْمُسْلِمِ « 4 » عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَ يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ ، وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَ يُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ . « 5 »

--> ( 1 ) - عنه مستدرك الوسائل : 7 / 210 ح 8060 . الكافي : 2 / 173 ح 13 ، عنه وسائل الشيعة : 5 / 120 ح 6090 ، و 9 / 428 ح 12406 ، و البحار : 74 / 254 ح 51 . ( 2 ) - الحشر : 59 / 9 . ( 3 ) - / عنه مستدرك الوسائل : 7 / 212 ح 8065 ، و 12 / 427 ح 14517 القطعة الأولى منه . تفسير القمّي : 1 / 152 س 15 بإسناده عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قال : إنّ اللّه فرض التمحّل في القرآن ، قلت : و ما التمحّل ، جعلت فداك ؟ ! قال : أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحّل له و هو قوله : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ » الآية ، عنه وسائل الشيعة : 16 / 380 ح 21815 ، و البحار : 74 / 245 ، و نور الثقلين : 1 / 550 ح 560 . أعلام الدين : 126 س 2 القطعة الثانية منه . ( 4 ) - في الأمالي : قال : إنّ للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستّاً : يسلّم عليه . . . ( 5 ) - عنه مستدرك الوسائل : 8 / 380 ح 9735 ، و 9 / 42 ح 10153 ، و 16 / 236 ح 19709 قطعة منه . الكافي : 2 / 171 ح 6 بإسناده عن عليّ بن عقبة ، عن أبي عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ، القطعة الثانية منه ، و 653 ح 1 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ بتفصيل من بعد قوله : إذا عطس ، عنه وسائل الشيعة : 12 / 86 ح 15709 ، و 207 ح 16099 ، و البحار : 74 / 247 ح 44 . الاختصاص : 233 س 15 و فيه : عن الحارث عن عليّ بن أبي طالب عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قال : قال رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ : للمسلم على المسلم ستّ : يسلّم عليه . . . ، عنه مستدرك الوسائل 9 / 48 ح 10164 ، و البحار : 74 / 230 ح 26 . الأمالي للطوسي : 478 ح 1043 نحو الاختصاص ، و كذا 634 ح 1309 ، و 635 ح 1310 ، عنه وسائل الشيعة : 12 / 211 ح 16111 ، و البحار : 74 / 235 ح 32 ، و 76 / 5 ح 15 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 18 / 108 مرفوعاً . مجموعة ورّام : 2 / 175 س 20 نحو الأمالي مرسلًا .