سيد ضياء المرتضوي
532
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
عدم جواز تأخير الاستئجار قد مرّ في صدر الكتاب أنّ الحجّ واجب فورىّ يجب الإتيان به في العام الأوّل من الاستطاعة فإن لم يأت به ففي الثاني وهكذا ، وأمّا إن مات المستطيع بعد استقرار الحجّ عليه فهل يجب الاستئجار عنه فوراً ففوراً بمعنى وجوبه في عام الموت ؟ الظاهر ذلك كما صرّح به كاشف الغطاء « 1 » ، وذلك لأنّ الظاهر من دليل وجوب القضاء هو وجوبه على النحو الذي كان يجب عليه وهو مقتضى الاستصحاب أيضاً ، هذا ، وقد استظهر السيّد الحكيم أنّ الحكم عند الفقهاء أمر مفروغ عنه لأنّه دين فيجرى عليه حكمه من وجوب المبادرة إلى أدائه ، عملًا بقاعدة السلطنة وللنصوص الدالّة على أنّ حبس الحقوق من الكبائر . « 2 » وأمّا المحقّق الخوئي فقد استدلّ له على مختاره في مسألة انتقال المال إلى الورثة بالموت وعدمه بأنّ المال حيث إنّه باق على ملك الميّت فهو أمانة شرعية ولا يجوز فيه التصرّف أو إبقائه إلا بدليل ، فالواجب صرفه في الحجّ في أوّل أزمنة الإمكان . « 3 » أقول : الأمر كذلك حتّى على القول بانتقال المال إلى الورثة بالموت ؛ لأنّ استقرار الملك كما قلنا يتمّ بأداء الديون وإنفاذ الوصايا ويجوز لهم التصرّف فيه مشروطاً بالقيام بالأداء والإنفاذ فوراً منه أو من مال آخر لهم ، فمع فرض أنّه دين على الميّت كما هو كذلك لا فرق بينه وبين سائر الديون من جهة فورية الأداء
--> ( 1 ) . كشف الغطاء : 433 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 270 : 10 . ( 3 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 268 : 26 .