سيد ضياء المرتضوي

510

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

وأضاف بلا فصل : روى ذلك موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » الحديث . والظاهر أنّ أوّل من وقع في الخطاء في ذلك في ما رأيناه هو العلامة في « المنتهى » . « 1 » ثمّ صاحب « المدارك » « 2 » ومنه سرى الخطاء إلى « الجواهر » والعجب من صاحب « الحدائق » حيث وقع هو أيضاً في هذا الخطاء وعبّر عنه بصحيحة الحلبي وذكرها . « 3 » والظاهر أنّه أيضاً أخذ هذا من صاحب « المدارك » حيث يذكر بعد نقلها كلامه فيها . ويؤيّد أنّه أخذه منه وحدة التعبير في صدر الجملة في كلّ من « الجواهر » و « الحدائق » و « المدارك » بالواو ، مع أنّ عبارة الشيخ تبدأ بالفاء . وقد كان صاحبا « الوسائل » و « الوافي » ملتفتين بالواقع ولم يذكراه في عداد الروايات . وأمّا صحيحة علي بن رئاب وإن ذكرها بعضهم في عداد الأخبار الدالّة على قول المشهور ، كما نسب إليهم صاحب « الحدائق » من جهة إطلاق الحجّ عن الميّت من بعض المواقيت وعدم الاستفصال عن إمكان الحجّ بالخمسين درهماً من البلد أو غيره ممّا هو أبعد من الميقات ، ولكن الإنصاف أنّ الظاهر من السؤال هو كون السائل معتقداً بوجوب الحجّ من البلد ومن هنا سأل الإمام أنّ الرجل لم يترك إلا خمسين درهماً ، ولذا لم يقل إنّ ماله خمسون درهماً ، بل قال لم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً ، والإمام لم يردّه عن هذا الاعتقاد بل أرشده إلى صحّة الحجّ حينئذٍ من بعض المواقيت . وأمّا ذكره للمواقيت لا

--> ( 1 ) . منتهى المطلب 164 : 13 . ( 2 ) . مدارك الأحكام 86 : 7 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 181 : 14 .