سيد ضياء المرتضوي
471
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » . « 1 » ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن حارث بيّاع الأنماط أنّه سئل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحجّة ، فقال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث » . « 2 » ومنها : صحيحة ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجّنّ به رجلًا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : « إن ترك مالًا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلًا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالًا إلا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنّما هو مثل دين عليه » . « 3 » ومنها : ما يظهر من صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل استودعني مالًا وهلك وليس لولده شئ ، ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » . « 4 » وأمّا ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار في من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلا قدر الحمولة من أحقّية الورثة به فلا ينافي هذه النصوص ولا يعارضها ، فروى هو عن أبي عبد الله في رجل توفّى وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، أنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 72 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 75 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 74 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 183 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 1 .