سيد ضياء المرتضوي

455

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

ومالك : تسقط بالموت ، فإن وصّى بها فهي من الثلث وبه قال الشعبي والنخعي ، لأنّها عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة . وأجاب عنه بأنّ الصلاة لا تدخلها النيابة . « 1 » وعلى كلّ حال لا خلاف ولا ريب في أصل استقرار الحجّ بعد الاستطاعة والإهمال وإن زالت الشرائط أو بعضها لتنجّز الواجب وفعليته واشتغال الذمّة بعد استكمال الشرائط والتفويت لا يزيل الاشتغال ، ولكن هل يجب عليه الإتيان به على كلّ حال وبأىّ وجه يمكن ؟ قال المحقّق الخوئي أنّ الأدلّة الأوّلية لا تساعد الوجوب وذلك لزوال الموضوع وهو الاستطاعة ، ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام . فالالتزام بالوجوب راجع إلى أدلّة خاصّة وناشئ منها فهو وجوب جديد فالحكم بإتيانه بأىّ وجه تمكّن ولو مع الحرج لا يمكن الالتزام به لأنّه تكليف جديد وحاله حال سائر التكاليف الإلهية التي ترتفع بالحرج ، والعصيان يرتفع بالتوبة كما في سائر المعاصي . « 2 » وتبعه في أصل التفصيل بل في حكم الأقسام صاحب « التفصيل » حيث قسّم تصوير زوال الاستطاعة على ثلاثة أوجه ، أحدها زوال القدرة العقلية وثانيها حصول القدرة على الحجّ مع التسكّع بلا حرج ، والثالث هو مع استلزامه الحرج . ولا ريب في عدم وجوب الحجّ عليه إذا كان الزوال على النحو الأوّل ، لا يتمكّن من فعله بأىّ وجه وانقضاء بعد الموت أمر آخر ثابت له حكمه . وأمّا الثاني فقد

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 96 : 7 . ( 2 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 232 : 26 - 233 .