سيد ضياء المرتضوي
443
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها ، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقّه . وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها ، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام . اشتراط وجود المحرم وعدمه في حجّ المرأة « 1 » المسألة كما ترى هي ذات فروع ينبغي البحث فيها ضمن أمور : الأمر الأوّل : عدم اشتراط المحرم في حجّ المرأة قد وقع الخلاف بين فقهاء العامّة في إطلاق استطاعة المرأة للحجّ بالإضافة إلى وجود المحرم وتقييدها به وإن كانت مأمونة على نفسها ؛ أمّا فقهائنا فقد اتّفقوا على عدم اشتراطها به في نفسه ولم يروا فرقاً بين حجّ الرجل والمرأة من هذا الجانب ووافقهم فيه مالك والشافعي وأمّا غيرهما من فقهائهم فقد اعتبروا وجود المحرم شرطاً على حدة في استطاعتها وقد بسطوا الكلام في تعريف المحرم وعدّ مصاديقه ولا حاجة لنا بذكره . « 2 » هذا ، وقد صرّح بعض فقهائنا باستوائهما في شروط الاستطاعة للحجّ . قال العلامة : « شرائط وجوب الحجّ على الرجل هي بعينها شرائط في حقّ المرأة من غير زيادة ، فإذا تكمّلت الشرائط
--> ( 1 ) . من هنا بدأت السنة الدراسية الثالثة في كتاب الحجّ وهو السابع عشر من شوّال المكرّم ، سنة 1428 ه - . ق الموافق للسابع من شهر آبان عام 1386 ه - . ش . ( 2 ) . انظر : تذكرة الفقهاء 82 : 7 ؛ جواهر الكلام 330 : 17 - 331 .