سيد ضياء المرتضوي
421
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » . « 1 » وفى الثانية قال : سألت أبا جعفر عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه » . « 2 » ورواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوها ، ورواها الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا التي قبلها . وفى الثالثة ، قال : « إذا أحصر الرجل بعث بهديه » - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكّة ، قال : « يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر ؛ إنّما هو شئ عليه » . « 3 » ورواها الشيخ كالثانية . وأمّا مرسلة المفيد قال : قال الصادق : « من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه » . « 4 »
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 69 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 69 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4 .