سيد ضياء المرتضوي
344
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ » . « 1 » والخبر ضعيف بآدم بن علي المجهول ، ومرازم المذكور بدل « آدم » في « المستمسك » فالظاهر سهو من قلم صاحبه ولا يوجد في كتب الرجال إلا مرازم بن حكيم وهو غيره قطعاً . كما أنّه ضعيف بمحمّد بن سهل أيضاً . وربّما ينجبر ضعفه بما عرفت من ذهاب المشهور إليه بل عدم الخلاف فيه ، كما نبّه عليه صاحب « الجواهر » ولكن أورد عليه بأنّه لا يعلم استنادهم إليه فلعلّ مستندهم إطلاق الآية . ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال : « لو أنّ رجلًا معسراً أحجّه رجل كانت له حجّته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ » . الحديث . « 2 » بناءً على أنّ المراد من الإحجاج فيه النيابة عن « رجل » لا البذل . وأمّا الدالّة على الإجزاء فهي أكثر عدداً وأصحّ سنداً . منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحجّ ؟ فقال : « يجزى عنهما جميعاً » . « 3 » وقد حملت على وجوه منها عود الضمير في « عنهما » إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : « حجّ الصرورة
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 55 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 57 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 57 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 6 .