سيد ضياء المرتضوي

91

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

الأمر الثاني : شمول الاستحباب لمطلق الصبيّ غير المميّز لا ريب أنّ استحباب الحجّ بالصبيّ غير المميّز لا يختصّ بصبيّ دون صبيّ ولا يتقيّد بسنّ خاصّ ، وهو الظاهر من بعض ما مرّ من الروايات في أصل الاستحباب ، بل وصريح بعض آخر ؛ فإن إطلاق الصبيان في صحيحة معاوية بن عمّار يشمل الطفل ولو كان في أوّل يوم من ولادته ؛ كما أنّ التعبير بالصبيّ المولود في صحيحة ابن الحجّاج ظاهر بل صريح في صغر سنّه وأنّه جديد الولادة ، ومع ذلك رواية محمّد بن الفضيل ظاهرة في تحديد الصحّة والاستحباب بإثغار الطفل ، فإنّ الصدوق قد روى بإسناده عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عن الصبيّ متى يحرم به ؟ قال : « إذا أثغر » . « 1 » الكلام في محمّد بن الفضيل وطريق الصدوق إلى ابن مهزيار صحيح . وأمّا محمّد بن الفضيل فإن كان هو ابن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي أبو جعفر الأزرق ، فقد وقع في أسناد « كامل الزيارات » ، كما أنّ المفيد ذكره في عداد الفقهاء والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة « 2 » ولكن الشيخ عند عدّة من أصحاب الرضا قال : يرمى بالغلوّ ، وعند

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 289 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 18 ، الحديث 8 . ( 2 ) . انظر : جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 25 .