سيد ضياء المرتضوي
78
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
و « التذكرة » « 1 » كما عن « تحريره » أيضاً ، والشهيد في « الدروس » « 2 » وعن ثاني الشهيدين ، كما ذهب إليه السبزواري « 3 » والطباطبايى ، « 4 » فالظاهر أنّ نسبة اشتراطه إلى الأكثر أو المشهور في موضعه ، نعم لم يعتبره « كاشف اللثام » في ظاهر كلامه « 5 » والنراقى « 6 » وصاحب « الجواهر » إن لم يكن إجماعاً ، « 7 » كما أنّ المحقّق اليزدي قد ذهب إليه في « العروة » ، وقد اختاره من المعاصرين المحقّق الخوئي « 8 » وكذا سيّد مشائخنا كما في المتن وتبعه تلميذه الفاضل في « التفصيل » . « 9 » هذا وقد صرّح كثير منهم وهو ظاهر بعضهم ومنهم الإمام المحقّق أنّ الكلام في الصبيّ المميّز المباشر ، وكأنّهم رأوا أنّ الإذن في غير المميّز حاصل عملًا أو قل : هو منتفٍ موضوعاً ، ولكنّ الظاهر أنّ الكلام يجرى فيه أيضاً ولا يختصّ بالمميّز ، فإنّ في غيره أيضاً يأتي فرض عدم حضور الولىّ ، وعدم وكالة غيره في خصوص حجّه ، كما إذا كان عند صديق من أصدقاء وليّه وحمله معه فأراد أن يحجّ به فهل يشترط إذنه فيه ؟ ويؤيّده احتمال رجوع الضمير في كلام « المنتهى » بل ظاهره ، إلى المميّز وغيره ، قال : فروع ؛ الأوّل : يشترط إذن
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 26 : 7 . ( 2 ) . الدروس الشرعية 306 : 6 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 558 . ( 4 ) . رياض المسائل 37 : 6 . ( 5 ) . كشف اللثام 77 : 5 . ( 6 ) . مستند الشيعة 18 : 11 . ( 7 ) . جواهر الكلام 234 : 17 . ( 8 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 18 : 26 . ( 9 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 40 : 1 .