سيد ضياء المرتضوي
66
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
الوحدة في زمان واحد والتعدّد في طول الزمان ولو بالاحتمال في الوقت الآتي ، فلا يبعد ترجيح الثاني على الأوّل . نعم على هذا يبقى الإشكال في المراد من عدم الخروج مع الأولى عند التعدّد في المسألة الثانية . اللهمّ إلا أن يتوهّم أنّ المراد بالتعدّد في طول الزمان في المسألتين هو ما إذا حصل العلم بخروج أكثر من قافلة واحدة ، لا الوثوق بالأخرى . وهو توهّم لا أكثر . نعم ، لعلّ مراده من الاستثناء في ذيل المسألة السابقة بقوله : « إلا مع الوثوق بحصول أخرى » هو المنقطع ، وإلحاق المستثنى بالقسم الأوّل وهو التعدّد موضوعاً وبه ينتفى الإشكال من أصله وإن كان خلاف الظاهر من كلامه ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم .