تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
65
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
خلاف إجماع الامّة ، بل خلاف ضرورة فقه الإسلام في عدم اشتراط الطلاق بالوطئ بل نصّ الكتاب بوقوعه قبله في قوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة ) « 1 » وقوله تعالى : ( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسّوهن ) « 2 » وقوله تعالى : ( وان طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ ) « 3 » . وثانياً : مخالف للنكاح المتعارف في الكتاب والسنّة وهو عقد النكاح ، وثالثاً : في غير واحد منها قد ذكر التزويج وهو عقد النكاح قطعاً . وهذه الروايات تدل أيضاً على عدم الطلاق على الموطوءة بوطئ الشبهة والمحلّلة والمملوكة بملك اليمين ، نعم على احتمال كون الحصر إضافياً وأنّ المراد نفي الطلاق في الأجنبية فلا دلالة فيها بالنسبة إلى تلك الموارد والأمر فيها سهل بعد أنّ مقتضى الأصل والقاعدة عدم الصحة حيث إن السببيّة محتاجة إلى الجعل والاعتبار كما أنّ الأحكام السابقة باقية إلى أن يثبت الخلاف . ( وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء ) . بلا خلاف ولا إشكال ، بل عليه إجماع أصحابنا ، بل على حرمته إجماع الامّة ، ويدل على البطلان والشرطية ، الكتاب والسنّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) « 4 » . ووجه الاستدلال على ما جاء من العامة والخاصة أنّ المراد بالعدّة
--> ( 1 ) الأحزاب ( 33 ) : 33 ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 236 ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 237 ( 4 ) الطلاق ( 65 ) : 1