تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

61

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

( مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ) . وذلك للغوية الإشتراط لأن الطلاق بيد الزوج . ( مسألة 10 - يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ) . ولا على الأجنبية مطلقاً ولو بالاشتراط ، والوجه المشترك فيها عدم السببيّة فيها ، فإنّ الأسباب والمسبّبات الشرعية توقيفية ولم تثبت السببيّة في غير الزوجية الدائمة وهو المطابق لاستصحاب بقاء الحل والأحكام السابقة ، كما أنّ عليه إجماع الإمامية ، نعم لبعض العامة قول بجواز طلاق الأجنبية مطلقاً أو معلّقاً على الزوجية ، ولا يخفى أنّ الإيراد عليه لعدم المعقولية كما عن بعضهم الآخر غير وارد لأن الطلاق من الاعتباريات وهو تابع لجعل الشارع ، فمن الممكن صحة طلاق الأجنبية دفعاً للزوجية المستقبلة المحتملة وخلط باب التكوين بالتشريع من غفلات العامّة في غير واحد من الأحكام‌والأسف وقوعه في كلمات الأصحاب « نوّر اللَّه مضاجعهم » أيضاً ، وممّن تذكّر هذه الغفلة وحقّق مباينة التكوين عن التشريع وإنّهما بابان مستقلّان سيّدنا الأستاذ ( قّدس‌سّره ) وذلك من خدماته العالية لفقه الإسلام جزاه اللَّه عن الإسلام « خير الجزاء » . ويدل على عدم صحته فيها الأخبار أيضاً : منها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « في المتعة ليست من الأربع لأنّها لاتطلّق ولاترث وإنّما هي مستأجرة » « 1 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 ، والباب 43 ، الحديث 1