تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

19

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

القول في شروطه ( مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلّق البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصح على الأحوط طلاق الصبىّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط ) . الشروط المعتبرة في المطلّق أربعة ، أحدها : البلوغ . واشتراطه في الجملة اجماعيّ بين المسلمين ولااشكال ولا كلام فيه ، والدليل عليه ، مضافاً إلى ما يأتي من الروايات وانّه مجمع عليه بين علماء الاسلام ، أنّ العقلاء لا يعتنون بما يأتي به غير المميّز ولايعتبرونه طلاقاً ، كما أنّ صحّة طلاق المميز البالغ صحيح باجماعهم ايضاً وإنّما الخلاف في المميز غير البالغ ، سواء بلغ عشراً أم لا . والأقوال فيه ثلاثة الصحة إن كان له عشر سنين وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وابنيحمزة والبرّاج بل عن جماعة من القدماء . وصحته مطلقاً ، وهو المحكىّ عن ابن‌جنيد وهو الظاهر من رسالة ابن‌بابويه والصدوق في الفقيه . وعدم صحته وإن بلغ عشراً وهو المشهور بين المتأخرين وتبعهم الجواهر وجعله أقوى ، فإنّه بعد نفي البعد عن حمل مرسلة أبي عمير عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر