تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
136
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
سنداً ما دل على الوقوع . وأورد الشيخ في التهذيب منها ستة أخبار أكثرها من الموثّق ، وفيها الحسن والصحيح ، وذكر انّه ذكر طرفاً من الأخبار الدالة على الوقوع به ، فمنها صحيحة حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » « 1 » . وموثقة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما ( ع ) قال : « لا خيار إلّاعلى طهر من غير جماع بشهود » « 2 » . ورواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قلت له : « رجل خيّر امرأته ، فقال : إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها » الحديث « 3 » . وحجة المانع أربع روايات بعضها ضعيف السند وبعضها من الموثّق : منها رواية العيص بن القاسم ، عن الصادق ( ع ) ، قال : « سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا إنّما هذا شيء كان لرسول اللَّه ( ص ) خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلّقن ، وهو قول اللَّه تعالى ( قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتّعكنّ واسرّحكنّ سراحاً جميلًا ) « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 95 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 11 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 94 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 8 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 95 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 12 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 4