تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

132

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

فقال : وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول اللَّه ( ص ) » « 1 » . ومنها : ما عنه ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في الرجل إذا خيّر امرأته قال : إنّما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنّما خيّر رسول‌اللَّه ( ص ) لمكان عائشة فاخترن اللَّه ورسوله ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول‌اللَّه ( ص ) » « 2 » . ومنها : ما عنه أيضاً قال : قلت لأبي عبداللَّه ( ع ) « إنّي سمعت أباك يقول : إنّ رسول‌اللَّه ( ص ) خيّر نساءه فاخترن اللَّه ورسوله فلم يمسكهنّ على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبنّ ، فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنّما هذا شيء خصّ اللَّه به رسوله » « 3 » . ومنها : ما عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول‌اللَّه ( ص ) خاصّة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلقهنّ « لطلقن » وهو قول اللَّه عز وجل : ( قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتّعكنّ واسرّحكنّ سراحاً جميلًا ) « 4 » . ومن هذه الطائفة على الظاهر من الوسائل ما عن هارون بن مسلم ، عن بعض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 4