تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
121
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ، ثم قال : اشهدا إنّ امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم » « 1 » . ( مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ) . خلافاً للشيخ في النهاية وتبعه ابنالبراج وابن حمزه ولكن ما في المتن هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه الروايات الحاصرة السابقة وهو مقتضى الاحتياط واستدل لغير المشهور بأن المقصود من الصيغ هو المعاني وهو يحصل بكل لفظ ، وبرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : « كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق » « 2 » . وفيهما ما لا يخفى ، أمّا الدراية فهي اعتبار لا اعتبار به مع انّه اجتهاد في مقابل النصّ ، وأمّا الرواية فسندها ضعيف بوهب ؛ فإنّه كذاب كان قاضياً ببغداد وجاعلًا للحديث لهم وهو أكذب البرية مضافاً إلى انّه خلاف الضرورة إن أريد من الطلاق ، الطلاق الاصطلاحي ، لاستلزامه عدم اعتبار بقية الشروط وهو كما ترى إلّاأن يقال : انّه ليس إلّافي مقام بيان الصيغة فلا إطلاق فيها من سائر الجهات ، هذا مع امكان أن يقال : إنّ الطلاق بالمعنى اللغوي ، فتكون بياناً في مسألة الطلاق والحرية من كل قيد وعبودية ، فمراد علي ( ع ) هو بيان عدم شرطية لغة خاص في حصول الحرية والطلاق ، من العبودية أو من المدرسة أو من العمل وأمثالها ، بل يكفي في حصولها كلّ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 51 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 22 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 43 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 1