تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

118

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

ولا ينافيه التقييد بالظرف الزماني للحال وهو كلمة « حينئذٍ » لاحتمال كونه ناظراً إلى مقام الإثبات أيضاً ، ويشهد لهذا الاحتمال الأخبار الكثيرة . منها : موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها » « نفسه خ . ل » « 1 » . ومنها : مرسلة عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) انّه قال : « إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة . قال : قلت له : فرجل طلّق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة . قال : فيلقاه بعد ما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول له : أطلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة » « 2 » . ومنها : ما عن حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسها » « 3 » . ومنها : موثقة أخرى لإسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في رجل يريد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 496 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 36 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 496 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 36 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 31 ، الحديث 1