احمد البهشتي الفسائي

69

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر ( ع ) « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قال : إذا قتل الرجل امّه خطاً ورثها . . . » « 1 » . ومنها : روايته الأخرى : « إذا كان خطاً فإنّ له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً » « 2 » . ومنها : موثّقة جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في رجل قتل أباه قال : « لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » « 3 » . وليعلم : أنّ مطلقات هذه الروايات تقيّد بما دلّ على حرمان من قتل المورّث متعمّداً ، ولذا قال صاحب « المستند » بعد ذكر المقيّدات : « إنّ هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل بالعامد » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » : « فما في الصحيح من أنّه : « لا ميراث للقاتل » بعد تسليم عدم ظهوره في العمد ، يجب تخصيصه بما عرفت كما أنّه يجب طرح الخبر : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً » ، والمرسل : « من قتل أخاً له عمداً أو خطاً لم يرثه » لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق » « 5 » . والقائل بعدم إرث القاتل مطلقاً الفضل والعمّاني والكليني . ومستندهم رواية الفضيل المذكورة في كلام صاحب « الجواهر » : « لا يرث

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 33 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) . مستند الشيعة 47 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 37 : 39 .